الشيخ الطوسي
191
الرسائل العشر
بلا رجال . وينبغي ( 121 ) أن يجمع [ ص في ] الإمام ثلاثة ( 122 ) شرائط : 1 - 3 - الإيمان ، والعدالة ، وأن يكون أقرأ الجماعة فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا سواء [ ص في الهجرة ] فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها . ولا يأم بالناس عشرة : 1 و 2 - ولد الزنا ، والمحدود . 3 - 7 - والمفلوج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلقين ، والقاعد بالقايمين ( 123 ) ، والمجذوم بالأصحاء ، والأبرص بمن ليس كذلك . 8 - 10 - والأعرابي بالمهاجرين . والمتيمم بالمتوضئين ( 124 ) ، والمسافر بالحاضرين . 14 - فصل في ذكر صلاة الخوف صلاة الخوف على ضربين : أحدهما الخوف ، والآخر شدة الخوف . فصلاة الخوف لا يجوز إلا بشرطين : أحدهما أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم [ س ك كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو . والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة ، فإذا حصل الشرطان وجبت ( 125 ) صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ ك س ركعتين ] إلا المغرب في السفر والحضر . فإذا أراد الإمام أن يصلي [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين :
--> 121 - ( ص ) : وينبغ ! 122 - ( ص وس ) : ثلاث ! 123 - ( ك وس ) مكان ( بالقايمين ) : بالقيام . 124 - ( س ) : بالمتوضيين . 125 - ( ك ) : وجب .